البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري

2920- عن عامر الشعبي، عن جابر؛ «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة (1) على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة (2): ميراثها لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها. قال: وكانت حبلى، فقالت عاقلة المقتولة: إنها كانت حبلى، وألقت جنينا، قال: فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم، قال: فقالوا: يا رسول الله، لا شرب ولا أكل، ولا صاح فاستهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجع الجاهلية؟ فقضى في الجنين غرة: عبد، أو أمة» (3). - وفي رواية: «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها» (4). - وفي رواية: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة، فقالت …

(1) تحرف في طبعتي «مسند أبي يعلى» إلى: «دية المقتول»، والوارد في الحديث مقتولة، وهو على الصواب في «الديات» لابن أبي عاصم، في «السنة» (190)، و«إتحاف الخيرة المهرة» (3407)، إذ ورد من طريق «مسند ابن أبي شيبة»، وهو شيخ أبي يعلى فيه. ـ ومن طريق يونس؛ أخرجه أبو داود، على الصواب. (2) تح

المسند المصنف المعلل · الجزء ٦ · ص ٤٥

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٦/٤٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.