البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري

العمرى 2887- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أعمر عمرى، له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا» .... لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى فيمن أعمر عمرى، له ولعقبه، فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا». قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه (2). - وفي رواية: «من أعمر رجلا عمرى، له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر، ولعقبه. غير أن يحيى قال في أول حديثه: أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه» (3). - وفي رواية: «أيما رجل أعمر رجلا عمرى، له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك، ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» (4).

(1) اللفظ لمالك، «الموطأ». وقوله: «لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث»، إنما هو من تفسير أبي سلمة بن عبد الرحمن، كما ورد في رواية ابن أبي ذئب. (2) اللفظ لمسلم (4201). (3) اللفظ لمسلم (4198). (4) اللفظ لمسلم (4199).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٦ · ص ٦

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٦/٦)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.