البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري

2868- عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه» (1). - وفي رواية: «من كانت له أرض فليهبها، أو ليعرها» (2). - وفي رواية: «من كانت له أرض فليزرعها، أو فليزرعها رجلا» (3). أخرجه أحمد 3/ 373 (15070) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان. و«مسلم» 5/ 20 (3925) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (3926) قال: وحدثنيه حجاج بن الشاعر، قال: حدثنا أبو الجواب، قال: حدثنا عمار بن رزيق. ثلاثتهم (سفيان، وأبو عوانة، وعمار) عن سليمان بن مهران الأعمش، قال: حدثنا أبو سفيان، فذكره (4).

(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ لمسلم (3925). (3) اللفظ لمسلم (3926). (4) المسند الجامع (2611 و2615)، وتحفة الأشراف (2323)، واستدركه محقق «أطراف المسند» 2/ 38. والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (5159 و5160)، والبغوي (2181).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · ص ٥٤٠

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٥/٥٤٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.