البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري

2867- عن أبي الزبير، أنه سمع جابرا يقول: «كنا نخابر، قبل أن ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبر بسنتين، أو ثلاث، على الثلث، والشطر، وشيء من تبن، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليحرثها، فإن كره أن يحرثها، فليمنحها أخاه، فإن كره أن يمنحها أخاه فليدعها» (1). - وفي رواية: «كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث، أو الربع، بالماذيانات (2)، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها، فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها» (3). - وفي رواية: «كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من القصري، ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها» (4). أخرجه أحمد 3/ 312 (14404) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا زهير. و«الدارمي» (2779) قال: أخبرنا أبو الحسن، عن زكريا بن إسحاق. و«مسلم» 5/ 19 (3923) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. وفي 5/ …

(1) اللفظ للدارمي. (2) (الماذيانات) ما ينبت على حافتي مسيل المياه. (3) اللفظ لمسلم (3924). (4) اللفظ لمسلم (3923). (5) المسند الجامع (2612 و2614)، وتحفة الأشراف (2729 و2974)، وأطراف المسند (1908). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (2120 و5121 و5141)، والطبراني، في «مسند الشاميين» (2804)،

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · ص ٥٣٩

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٥/٥٣٩)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.