البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري

2865- عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: «كانت لرجال فضول أرضين، فكانوا يؤاجرونها على الثلث، والربع، والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» (1). - وفي رواية: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها» (2). - وفي رواية: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها، ولا يؤاجرها» (3). - وفي رواية: «من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يزرعها إياه» (4). - وفي رواية: «عن همام بن يحيى، قال: سأل سليمان بن موسى عطاء، وأنا شاهد، قال: حدثك جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها».

(1) اللفظ لأحمد (14873). (2) اللفظ لأحمد (15281). (3) اللفظ لابن ماجة (2454). (4) اللفظ للنسائي 7/ 36 (4587).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · ص ٥٣٥

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٥/٥٣٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.