الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري
2856- عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به» (1). - وفي رواية: «من كانت له شركة في أرض، أو ربعة، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك» (2). - وفي رواية: «أيما قوم كانت بينهم رباعة، أو دار، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه، فليعرضه على شركائه، فإن أخذوه فهم أحق به بالثمن» (3). - وفي رواية: «من كان شريكا في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذه، وإن كره تركه» (4). - وفي رواية: «من كان بينه وبين أخيه مزارعة، فأراد أن يبيعها، فليعرضها على صاحبه، فهو أحق بها بالثمن» (5).
(1) اللفظ لمسلم (4135). (2) اللفظ لابن أبي شيبة (23177). (3) اللفظ لأحمد (14377). (4) اللفظ لأحمد (14391). (5) اللفظ لأحمد (15161).