البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري

2852- عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!» (1). - وفي رواية: «من باع ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم» (2). أخرجه الدارمي (2717) قال: أخبرنا عثمان بن عمر. و«مسلم» 5/ 29 (3976) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب (ح) وحدثنا محمد بن عباد، قال: حدثنا أبو ضمرة. وفي (3977) قال: وحدثنا حسن الحلواني، قال: حدثنا أبو عاصم. و«ابن ماجة» (2219) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا ثور بن يزيد. و«أبو داود» (3470) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، وأحمد بن سعيد الهمداني، قالا: أخبرنا ابن وهب (ح) وحدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عاصم. و«النسائي» 7/ 264، وفي «الكبرى» (6073) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج. وفي 7/ 265، وفي «الكبرى» (6074) قال: أخبرنا هشام بن عمار، قال: حدثنا …

(1) اللفظ لمسلم. (2) اللفظ لابن ماجة. (3) المسند الجامع (2546)، وتحفة الأشراف (2798). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (639)، وأبو عوانة (5202 و5203)، والطبراني، في «الأوسط» (6768)، والدارقطني (2908: 2911)، والبيهقي 5/ 306.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · ص ٥٢٠

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٥/٥٢٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.