البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري

2850- عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد» (1). - وفي رواية: «لا بأس بالحيوان، واحدا باثنين، يدا بيد، وكرهه نسيئة» (2). - وفي رواية: «لا بأس بالحيوان اثنين بواحد، يدا بيد، ولا خير فيه نسيئا» (3). أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 113 (20803) قال: حدثنا حفص بن غياث. وفي 6/ 115 (20812) قال: حدثنا ابن أبي زائدة. و«أحمد» 3/ 310 (14382) قال: حدثنا نصر بن باب. وفي 3/ 380 (15129) و3/ 382 (15160) قال: حدثنا يزيد. و«ابن ماجة» (2271) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن غياث، وأبو خالد. و«الترمذي» (1238) قال: حدثنا أبو عمار، الحسين بن حريث، قال: حدثنا عبد الله بن نمير.

(1) اللفظ لأحمد (14382). (2) اللفظ لابن ماجة. (3) اللفظ لأبي يعلى (2025).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · ص ٥١٨

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٥/٥١٨)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.