البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري

2840- عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد» (1). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم» (2). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن ثمن السنور». وهو القط (3). - وفي رواية: «عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زجر عن ذلك» (4). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ثمن الكلب، والهر، إلا المعلم» (5).

(1) اللفظ للنسائي. (2) اللفظ لأحمد (14464). (3) اللفظ لأحمد (14826). (4) اللفظ لأحمد (15215). (5) اللفظ لأبي يعلى.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · ص ٥١٠

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٥/٥١٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.