البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري

2836- عن أبي الزبير، أنه سمع جابرا يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم» (1). ـ لفظ وكيع: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن طرق الفحل». ـ لفظ أبي عاصم: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن ضراب الجمل». أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 147 (23092) قال: حدثنا وكيع. و«مسلم» 5/ 34 (4010) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا روح بن عبادة. و«النسائي» 7/ 310، وفي «الكبرى» (6221) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج. و«أبو يعلى» (1816) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع. و«ابن حبان» (5155) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عاصم. أربعتهم (وكيع بن الجراح، وروح، وحجاج بن محمد، وأبو عاصم النبيل) عن عبد الملك بن جريج، قال: أخبرنا أبو الزبير، فذكره (2).

(1) اللفظ للنسائي. (2) المسند الجامع (2566)، وتحفة الأشراف (2822). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (5251 و5252)، والبيهقي 5/ 339 و6/ 15.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · ص ٥٠٧

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٥/٥٠٧)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.