البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري

2832- عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت جابر بن عبد الله، وهو بمكة، وهو يقول: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: إن الله ورسوله، حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل, لما حرم عليها الشحوم جملوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها» (1). أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 101 (20759) و6/ 448 (22047) و7/ 34 (22683) و14/ 503 (38100) قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر. و«أحمد» 3/ 324 (14526) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث. وفي 3/ 326 (14549) قال: حدثنا أبو عاصم، الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر. و«البخاري» 3/ 84 (2236) و5/ 150 (4296) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي 6/ 57 (4633) قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا الليث. و«مسلم» 5/ 41 (4053) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: …

(1) اللفظ لأحمد (14526).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · ص ٥٠٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٥/٥٠٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.