الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري
2830- عن أبي الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر» (1). - وفي رواية: «لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام» (2). أخرجه مسلم 5/ 9 (3846) قال: حدثني أبو الطاهر، أحمد بن عمرو بن سرح، قال: أخبرنا ابن وهب. وفي (3847) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا روح بن عبادة. و«النسائي» 7/ 269 و270، وفي «الكبرى» (6093 و6094) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج. و«ابن حبان» (5026) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، بعسكر مكرم، قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب. ثلاثتهم (عبد الله بن وهب، وروح، وحجاج بن محمد) عن عبد الملك بن جريج، أن أبا الزبير أخبره، فذكره (3).
(1) اللفظ لمسلم (3846). (2) اللفظ للنسائي 7/ 270. (3) المسند الجامع (2562)، وتحفة الأشراف (2820). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (608)، وأبو عوانة (4998: 5000)، والبيهقي 5/ 291 و308، والبغوي (2062).