البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري

2820- عن عطاء بن أبي رباح؛ أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين، فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري، فخرج إلى المسجد، فقال في ناس في المسجد: «منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبيع الثمرة حتى تطيب» (1). - وفي رواية: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها» (2). أخرجه أحمد 3/ 395 (15317) قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا المفضل. و«البخاري» 2/ 127 (1487) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثني الليث. كلاهما (المفضل بن فضالة، والليث بن سعد) عن خالد بن يزيد المصري، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (3).

(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ للبخاري. (3) المسند الجامع (2559)، وتحفة الأشراف (2411)، وأطراف المسند (1635).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · ص ٤٩٥

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٥/٤٩٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.