الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري
- وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إلا العرايا». قال عطاء: فسر لنا جابر، قال: أما المخابرة؛ فالأرض البيضاء، يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة؛ بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك؛ يبيع الزرع القائم بالحب كيلا (1). ليس فيه: «أبو الزبير». - وأخرجه أبو يعلى (1841) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه». ليس فيه: «عطاء»، ولا «ابن جريج» (2).
(1) اللفظ لمسلم (3908). (2) المسند الجامع (2559)، وتحفة الأشراف (2452 و2454 و2801 و2811)، وأطراف المسند (1636 و1947). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (5080: 5084)، والطبراني، في «الأوسط» (9022)، والبيهقي 5/ 307 و309، والبغوي (2071 و2075).