الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري
2819- عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، عن جابر؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم، إلا العرايا» (1). - وفي رواية: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا» (2). أخرجه أحمد 3/ 360 (14937) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا المفضل بن فضالة. وفي 3/ 392 (15285) قال: حدثنا أبو سعد الصغاني، محمد بن ميسر. و«البخاري» 3/ 75 (2189) قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب. و«مسلم» 5/ 17 (3907) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا أبو عاصم. و«النسائي» 7/ 37 و263، وفي «الكبرى» (4592 و6070 و6097) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا المفضل. أربعتهم (المفضل، والصغاني، وعبد الله بن وهب، وأبو عاصم النبيل) عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، فذكراه. • أخرجه الحميدي (1329) قال: حدثنا سفيان. و«ابن أبي شيبة» 7/ 129 (23029) قال: حدثنا ابن عيينة. و«البخاري» 3/ 115 (2381) قال: …
(1) اللفظ لأحمد (14937). (2) اللفظ للبخاري (2189).