الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري
2818- عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن يباع النخل سنتين، أو ثلاثا، ونهى أن يشترى ما في رؤوس النخل بكيل من تمر، ونهى أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها» (1). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر مكيل» (2). - وفي رواية: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها» (3). أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 508 (22240) قال: حدثنا ابن أبي زائدة. و«أحمد» 3/ 381 (15148و15149 و15150) قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. و«عبد بن حميد» (1075) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. و«أبو يعلى» (1879) قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. كلاهما (يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وعبد الرحيم) عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، فذكراه. • أخرجه أحمد 3/ 314 (14424) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا حجاج، عن أبي …
(1) اللفظ لأبي يعلى. (2) اللفظ لأحمد (15150). (3) اللفظ لابن أبي شيبة. (4) المسند الجامع (2555 و2559)، وأطراف المسند (1634 و1941). والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «مسند الشاميين» (675).