البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري

2816- عن سليمان بن عتيق، مكي، عن جابر؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح» (1). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع النخل سنين» (2). - وفي رواية: «نهى عن بيع الثمر سنين» (3). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بوضع الجوائح» (4). أخرجه الحميدي (1317 و1318). وابن أبي شيبة 7/ 320 (23719). وأحمد 3/ 309 (14371). ومسلم 5/ 20 (3930) قال: حدثنا سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب. وفي 5/ 29 (3981) قال: حدثنا بشر بن الحكم، وإبراهيم بن دينار، وعبد الجبار بن العلاء. و«ابن ماجة» (2218) قال: حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح. و«أبو داود» (3374) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين. و«النسائي» 7/ 265، وفي «الكبرى» (6075)، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. وفي 7/ 266، وفي «الكبرى» (6077) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.

(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ لابن أبي شيبة. (3) اللفظ للنسائي 7/ 266. (4) اللفظ لمسلم (3981).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · ص ٤٩٠

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٥/٤٩٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.