الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري
- وأخرجه أحمد 1/ 249 (2247) و1/ 357 (3361) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن دينار، أن ابن عباس كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يباع الثمر حتى يطعم». - وأخرجه عبد الرزاق (14318) قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: لا أدري أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: «نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم». قال: وقال ابن عمر: «حتى يبدو صلاحها». - وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 506 (22234) قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: كان ينهى عن بيع الثمرة حتى تطعم. وقال ابن عمر: حتى يبدو صلاحها. - وأخرجه ابن حبان (4988) قال: أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا مسدد، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمر حتى يطعم» (1).
(1) المسند الجامع (2548 و2549 و2606 و6516)، وتحفة الأشراف (2520 و2538 و2546)، وأطراف المسند (1671 و3809). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (5015 و5016)، والطبراني (10870 و11187 و13642)، والبيهقي 5/ 301.