البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري

2813- عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه». أخرجه أحمد 3/ 372 (15057) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث، قال: حدثني شبل، قال: سمعت عمرو بن دينار يقول، فذكره. • أخرجه النسائي 7/ 48، وفي «الكبرى» (4636) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور (1)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، وجابر؛ «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن المخابرة». كراء الأرض بالثلث والربع. • وأخرجه مسلم 5/ 12 (3867) قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، قال: حدثنا أبو عاصم (ح) وحدثني محمد بن حاتم، واللفظ له، قال: حدثنا روح، قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه».

(1) تصحف في المطبوع، من «المجتبى» 7/ 48 إلى: «عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا ابن المسور»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» (4636)، وفيه: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، وهو: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، القرشي، الزهري الم

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · ص ٤٨٧

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٥/٤٨٧)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.