البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري

2797- عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا» (1). - وفي رواية: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، فلما كان عمر نهى عن بيعهن». أخرجه أبو داود (3954) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. و«ابن حبان» (4324) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر بن شميل. كلاهما (موسى، والنضر) عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (2).

(1) اللفظ لأبي داود. (2) المسند الجامع (2581)، وتحفة الأشراف (2475). والحديث؛ أخرجه البيهقي 10/ 347.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · ص ٤٦١

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٥/٤٦١)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.