البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري

2760- عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، أو أهله، فهو عاهر» (1). - وفي رواية: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده، فهو عاهر» (2). أخرجه عبد الرزاق (12979) قال: أخبرنا ابن جريج. و«ابن أبي شيبة» 4/ 261 (17132) قال: حدثنا وكيع، عن حسن بن صالح. وفي (17133) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا همام، عن القاسم بن عبد الواحد. و«أحمد» 3/ 301 (14261) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا حسن. وفي 3/ 377 (15096) قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، عن ابن جريج. وفي 3/ 382 (15158) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا همام بن يحيى، عن القاسم بن عبد الواحد. و«الدارمي» (2279) قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا الحسن بن صالح. و«أبو داود» (2078) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن وكيع، قال: حدثنا الحسن بن صالح.

(1) اللفظ لأحمد (14261). (2) اللفظ لأحمد (15096).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · ص ٤١٦

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٥/٤١٦)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.