الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري
2752- عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا المرأة على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها» (1). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها» (2). أخرجه عبد الرزاق (10759) عن الثوري. و«ابن أبي شيبة» 4/ 245 (17026) عن ابن مبارك. و«أحمد» 3/ 338 (14687) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد. وفي 3/ 382 (15165) قال: حدثنا عبدة بن سليمان. و«البخاري» 7/ 12 (5108) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله. و«النسائي» 6/ 98، وفي «الكبرى» (5409) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة. وفي 6/ 98، وفي «الكبرى» (5408) قال: أخبرني محمد بن آدم، عن ابن المبارك. و«أبو يعلى» (1890) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا جرير. و«ابن حبان» (4114) قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، قال: حدثنا ابن المبارك. ستتهم (سفيان …
(1) اللفظ لأحمد (14687). (2) اللفظ لأحمد (15165). (3) المسند الجامع (2488)، وتحفة الأشراف (2345)، وأطراف المسند (1548). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1896)، وابن نصر المروزي، في «السنة» (273:275)، والبيهقي 7/ 166.