البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري

2643- عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» (1). أخرجه مسلم 3/ 67 (2233) قال: حدثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي. و«ابن خزيمة» (2298) قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي. وفي (2299) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى. أربعتهم (ابن معروف، وابن سعيد، وعيسى، ويونس) عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، فذكره (2). • أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 137 (10100) قال: حدثنا أبو خالد، عن أشعث، عن أيوب، عن أبي قلابة، وعن أبي الزبير، عن جابر، قال: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة. «موقوف».

(1) اللفظ لمسلم. (2) المسند الجامع (2383)، وتحفة الأشراف (2899). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (2663)، والدارقطني (1901)، والبيهقي 4/ 120.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · ص ٢٨٢

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٥/٢٨٢)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.