البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري

2642- عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صدقة فيما دون خمسة أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود» (1). - وفي رواية: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة» (2). - وفي رواية: «ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه، ولا زرعه، إذا كان أقل من خمسة أوسق» (3). أخرجه عبد الرزاق (7251). وأحمد 3/ 296 (14209) قال: حدثنا عبد الرزاق. و«عبد بن حميد» (1104) (4). و«ابن ماجة» (1794) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. و«ابن خزيمة» (2304) قال: حدثنا بشر بن آدم، قال: حدثنا منصور بن زيد الموصلي. وفي (2305) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق (ح) وحدثنا محمد أيضا، قال: حدثنا الهيثم بن جميل (ح) وحدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم.

(1) اللفظ لعبد الرزاق (7251). (2) اللفظ لابن ماجة. (3) اللفظ لابن خزيمة (2304). (4) سقط شيخ عبد بن حميد من النسخة الخطية، وجاء على هامش الأصل: سقط رجل.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · ص ٢٨٠

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٥/٢٨٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.