الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري
2623- عن أبي الزبير، قال: سئل جابر، عما يدعى للميت؟ فقال: «ما أباح لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر» (1). - وفي رواية: «ما باح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر، في الصلاة على الميت بشيء» (2). - وفي رواية: «ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر في شيء، ما أباحوا في الصلاة على الميت». يعني لم يوقت (3). - وفي رواية: «ما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باح لنا بشيء، من الدعاء على الجنائز، ولا أبو بكر، ولا عمر» (4). أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 294 (11485) و10/ 415 (30408) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج. و«أحمد» 3/ 357 (14907) قال: حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس، قال: أخبرنا حجاج. و«ابن ماجة» (1501) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج. و«أبو يعلى» (2179) قال: حدثنا عقبة بن مكرم الهلالي، قال: حدثنا يونس بن بكير، قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل. كلاهما (حجاج بن أرطاة، وإبراهيم) عن أبي الزبير، فذكره …
(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ لابن أبي شيبة. (3) اللفظ لابن ماجة. (4) اللفظ لأبي يعلى. (5) المسند الجامع (2362)، وتحفة الأشراف (2678)، وأطراف المسند (1848).