البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الثاء › 61 ـ ثوبان، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم

الصلاة 2244- عن أبي حي المؤذن، أن ثوبان، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت، حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، حتى ينصرف، ولا يصلي وهو حاقن، حتى يتخفف» (1). - وفي رواية: «ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن، حتى يتخفف» (2). - وفي رواية: «لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن، حتى يتخفف» (3). أخرجه أحمد 5/ 280 (22779) قال: حدثنا الحكم بن نافع، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن حبيب بن صالح. وفي (22780) قال: حدثنا عبد الجبار بن محمد، يعني الخطابي، قال: حدثنا بقية، عن حبيب بن صالح.

(1) اللفظ للبخاري في «الأدب المفرد». (2) اللفظ لأبي داود. (3) اللفظ لابن ماجة (619).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٤ · ص ٤٧٢

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٤/٤٧٢)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.