البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الباء › 35 ـ بريدة بن الحصيب الأسلمي

الأيمان 2083- عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته، أو مملوكه، فليس منا» (1). - وفي رواية: «من حلف بالأمانة فليس منا» (2). أخرجه أحمد 5/ 352 (23368) قال: حدثنا وكيع. و«أبو داود» (3253) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. و«ابن حبان» (4363) قال: أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا وكيع. كلاهما (وكيع، وزهير) عن الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، فذكره (3). ـ في روايتي أبي داود، وابن حبان: «عن ابن بريدة». وقال ابن حبان: ابن بريدة؛ عبد الله بن بريدة بن حصيب.

(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ لأبي داود. (3) المسند الجامع (1887)، وتحفة الأشراف (2005)، وأطراف المسند (1263)، ومجمع الزوائد 4/ 332، وإتحاف الخيرة المهرة (4818). والحديث؛ أخرجه البزار (4425)، والبيهقي 10/ 30.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٤ · ص ٢٦٩

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٤/٢٦٩)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.