مسند النساء › أَبواب المبهمات › 1222 ـ سنان بن عبد الله الجهني
1226- عبد الله بن عمر بن الخطاب 19513- عن زيد بن جبير، قال: سألت ابن عمر، فذكر حديثا، قال وسأله رجل عما يقتل من الدواب، فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ «أنه أمر بقتل الفأرة، والعقرب، والكلب العقور، والحديا، والغراب» (1). - وفي رواية: «عن زيد بن جبير، قال: سمعت ابن عمر، وسأله رجل عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: حدثتني إحدى النسوة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقتل الحديا، والغراب، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب» (2). - وفي رواية: «عن زيد بن جبير، أن رجلا سأل ابن عمر، ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أمر، أو أمر، أن يقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والغراب» (3). - وفي رواية: «عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب، وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية». قال: وفي الصلاة أيضا …
(1) اللفظ لأحمد (27394). (2) اللفظ لأحمد (26971). (3) اللفظ لمسلم (2841). (4) اللفظ لمسلم (2842). (5) المسند الجامع (15859)، وتحفة الأشراف (18373)، وأطراف المسند (12753). والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهويه (1985)، وأبو عوانة (1733 و3624).