مسند النساء › باب الكنى › 1189 ـ هند بنت أبي أمية، أم سلمة
19327- عن صفية بنت أبي عبيد، عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ «أنها قالت، حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخيه شبرا، قالت أم سلمة: إذا ينكشف عنها، قال: فذراعا، لا تزيد عليه» (1). - وفي رواية: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذيول النساء؟ فقال: شبرا، فقلت: إذا تخرج أقدامهن يا رسول الله، قال: فذراع، لا تزدن عليه» (2). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الإزار ما ذكر، قالت أم سلمة: فكيف بالنساء؟ قال: يرخين شبرا، قالت: إذا تبدو أقدامهن، قال: فذراعا، لا يزدن عليه» (3). أخرجه مالك (4) (2658) عن أبي بكر بن نافع. و «أحمد» 6/ 295 (27067) قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. وفي 6/ 309 (27171) قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق (ح) ويزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق.
(1) اللفظ لمالك في «الموطأ». (2) اللفظ لأحمد (27171). (3) اللفظ للنسائي 8/ 209. (4) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (1917)، وابن القاسم (523)، وسويد بن سعيد (691)، وورد في «مسند الموطأ» (843).