مسند النساء › باب الكنى › 1185 ـ أم رومان
19212- عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: «جاءت أم سليم، امرأة أبي طلحة الأنصاري، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء» (1). - وفي رواية: «أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت إحداكن الماء فلتغسل، فقالت أم سلمة: وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، فبم يكون الشبه؟» (2). - وفي رواية: «جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل، قالت: قلت: فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها إذا» (3). أخرجه مالك (4) (128). وعبد الرزاق (1094) عن ابن جريج. و «الحميدي» (300) قال: …
(1) اللفظ لمالك في «الموطأ». (2) اللفظ للحميدي. (3) اللفظ لأحمد (27148). (4) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (140)، والقعنبي (76)، وابن القاسم (477)، وورد في «مسند الموطأ» (777).