البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

مسند النساء › باب الكنى › 1185 ـ أم رومان

19212- عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: «جاءت أم سليم، امرأة أبي طلحة الأنصاري، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء» (1). - وفي رواية: «أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت إحداكن الماء فلتغسل، فقالت أم سلمة: وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، فبم يكون الشبه؟» (2). - وفي رواية: «جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل، قالت: قلت: فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها إذا» (3). أخرجه مالك (4) (128). وعبد الرزاق (1094) عن ابن جريج. و «الحميدي» (300) قال: …

(1) اللفظ لمالك في «الموطأ». (2) اللفظ للحميدي. (3) اللفظ لأحمد (27148). (4) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (140)، والقعنبي (76)، وابن القاسم (477)، وورد في «مسند الموطأ» (777).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٤٠ · ص ٢٥٥

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٤٠/٢٥٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.