البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الباء › 34 ـ البراء بن عازب، الأنصاري

1957- عن أبي المنهال، قال: سمعت زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، يقولان: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الذهب بالورق دينا» (1). - وفي رواية: «عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم، عن الصرف، فهذا يقول: سل هذا، فإنه خير مني وأعلم، وهذا يقول: سل هذا، فهو خير مني وأعلم، قال: فسألتهما، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الورق بالذهب دينا، وسألت هذا، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الورق بالذهب دينا» (2). - وفي رواية: «عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب عن الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم، فهو أعلم، فسألت زيدا، فقال: سل البراء، فإنه أعلم، ثم قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا» (3).

(1) اللفظ لأحمد (18740). (2) اللفظ لأحمد (19525). (3) اللفظ لمسلم.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٤ · ص ٩٩

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٤/٩٩)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.