البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الضاد › 1155 ـ عائشة بنت أبي بكر الصديق

18625- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وعلى المقتتلين أن ينحجزوا، الأول فالأول، وإن كانت امرأة» (1). أخرجه أبو داود (4538) قال: حدثنا داود بن رشيد. و «النسائي» 8/ 38، وفي «الكبرى» (6964) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم (ح) وأنبأنا الحسين بن حريث. ثلاثتهم (داود، وإسحاق، والحسين) عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن حصن (2) بن عبد الرحمن الدمشقي، قال: حدثني أبو سلمة، فذكره (3). ـ قال أبو داود: يعني أن عفو النساء في القتل جائز، إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغني عن أبي عبيد في قوله: ينحجزوا: يكفوا عن القود.

(1) اللفظ للنسائي. (2) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «حصين»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» (6964)، و «تحفة الأشراف» (17706). (3) المسند الجامع (16983)، وتحفة الأشراف (17706). والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهوية (1077)، والبيهقي 8/ 59.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٩ · ص ٣٩

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٩/٣٩)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.