الأسماء › حرف الضاد › 1155 ـ عائشة بنت أبي بكر الصديق
18399- عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار، أو نصف دينار، فصاعدا». أخرجه النسائي 8/ 77، وفي «الكبرى» (7362) قال: أنبأنا هارون بن سعيد، قال: حدثني خالد بن نزار (1)، قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة، فذكره (2).
(1) تحرف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «خالد بن بزار»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى»، و «تحفة الأشراف». (2) المسند الجامع (16808)، وتحفة الأشراف (16695).