البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الضاد › 1155 ـ عائشة بنت أبي بكر الصديق

18399- عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار، أو نصف دينار، فصاعدا». أخرجه النسائي 8/ 77، وفي «الكبرى» (7362) قال: أنبأنا هارون بن سعيد، قال: حدثني خالد بن نزار (1)، قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة، فذكره (2).

(1) تحرف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «خالد بن بزار»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى»، و «تحفة الأشراف». (2) المسند الجامع (16808)، وتحفة الأشراف (16695).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٨ · ص ٤٢٦

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٨/٤٢٦)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.