البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الضاد › 1155 ـ عائشة بنت أبي بكر الصديق

خمستهم (عبدة بن سليمان، وحميد بن عبد الرحمن، وعبد الله بن المبارك، وأبو أسامة، حماد بن أسامة، وعبد الرحيم بن سليمان) عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، فذكره (1). ـ قال البخاري عقب (6793): رواه وكيع، وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه، مرسلا. • أخرجه عبد الرزاق (18959) عن ابن جريج. و «ابن أبي شيبة» 9/ 475 (28693) قال: حدثنا وكيع. كلاهما (عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ووكيع بن الجراح) عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: «كان السارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن، وكان المجن يومئذ له ثمن، ولم يكن يقطع في الشيء التافه» (2). - وفي رواية: «أن سارقا لم يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من مجن، حجفة، أو ترس، وكل واحد منها يومئذ ذو ثمن، وأن السارق لم يكن يقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه». «مرسل». - وأخرجه عبد الرزاق (18960) عن معمر، عن هشام بن عروة، قال: «قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن، والمجن يومئذ ذو ثمن». «منقطع».

(1) المسند الجامع (16808)، وتحفة الأشراف (16695 و16804 و16885 و16970 و17026 و17053). والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهوية (738 و739)، وأبو عوانة (6220 و6221)، والبيهقي 8/ 255 و256. (2) اللفظ لابن أبي شيبة.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٨ · ص ٤٢٥

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٨/٤٢٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.