البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الضاد › 1155 ـ عائشة بنت أبي بكر الصديق

18396- عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقطع يد السارق في ثمن المجن». وثمن المجن ربع دينار. - وفي رواية: «لا تقطع يد السارق فيما دون المجن». قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار» (1). أخرجه النسائي 8/ 80، وفي «الكبرى» (7378) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه. وفي 8/ 80، وفي «الكبرى» (7382) قال: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه، أن سليمان بن يسار حدثه. كلاهما (محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، وسليمان بن يسار) عن عمرة بنت عبد الرحمن، فذكرته (2).

(1) اللفظ لسليمان بن يسار. (2) المسند الجامع (16809)، وتحفة الأشراف (17896 و17916). والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الأوسط» (329 و8626)، والدارقطني (3416)، والبيهقي 8/ 256.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٨ · ص ٤٢٣

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٨/٤٢٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.