البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الضاد › 1155 ـ عائشة بنت أبي بكر الصديق

18389- عن عبيد بن عمير، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله، فإنه يقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا، فيقتل بها» (1). - وفي رواية: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله، عز وجل، ورسوله، فيقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض» (2). أخرجه أبو داود (4353) قال: حدثنا محمد بن سنان الباهلي. و «النسائي» 7/ 101، وفي «الكبرى» (3497) قال: أخبرنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا أبو عامر العقدي. وفي 8/ 23، وفي «الكبرى» (6919) قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي. ثلاثتهم (محمد بن سنان، وأبو عامر العقدي، عبد الملك بن عمرو، وحفص بن عبد الله) عن إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، فذكره (3).

(1) اللفظ لأبي داود. (2) اللفظ للنسائي 7/ 101. (3) المسند الجامع (16802)، وتحفة الأشراف (16326). والحديث؛ أخرجه البزار 18/ (188)، والطبراني، في «الأوسط» (3760)، والدارقطني (3087)، والبيهقي 8/ 283.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٨ · ص ٤٠٣

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٨/٤٠٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.