البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الضاد › 1155 ـ عائشة بنت أبي بكر الصديق

18254- عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» (1). - وفي رواية: «لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له» (2). - وفي رواية: «لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك، فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» (3). أخرجه عبد الرزاق (10472) عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، أن ابن شهاب أخبره. و «الحميدي» (230) قال: حدثنا سفيان، وعبد الله بن رجاء المزني، قالا: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري. و «ابن أبي شيبة 4/ 128:2 (16167) و14/ 168 (37270) قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: أخبرنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري. وفي 4/ 130:2 (16182) قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن الزهري. و «أحمد» 1/ 250 (2261) قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقي، قال: حدثنا حجاج، عن …

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٨ · ص ١٩١

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٨/١٩١)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.