البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الضاد › 1155 ـ عائشة بنت أبي بكر الصديق

17954- عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أنها حدثته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج» (1). - وفي رواية: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو تؤمن بالله، أن تحد على أحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها» (2). - وفي رواية: «لا يحل لامرأة أن تحد على ميت أكثر من ثلاث، إلا على زوجها» (3). - وفي رواية: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على هالك أكثر من ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» (4). أخرجه الحميدي (229) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (19629) قال: حدثنا ابن عيينة. و «أحمد» 6/ 37 (24593) قال: حدثنا سفيان. وفي 6/ 249 (26650) و6/ 281 (26943) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا سليمان بن كثير. و «الدارمي» (2431) قال: أخبرنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سليمان بن كثير. و «مسلم» 4/ 204 (3732) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قال يحيى: …

(1) اللفظ للحميدي. (2) اللفظ للدارمي. (3) اللفظ للنسائي (5689). (4) اللفظ لابن حبان (4301).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٧ · ص ٣٥٨

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٧/٣٥٨)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.