البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الحاء › 1120 ـ حفصة بنت عمر بن الخطاب، أم المؤمنين

ثلاثتهم (الليث، وعبد الله بن دينار، وجويرية بن أسماء) عن نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد حدثته، عن حفصة، أو عائشة، أو عن كلتيهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو تؤمن بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها» (1). - وأخرجه أحمد 6/ 184 (26029) قال: حدثنا هاشم بن القاسم, قال: حدثنا ورقاء، عن عبد الله بن دينار, قال: سمعت صفية تقول: قالت عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو حفصة، أو هما تقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها». ليس فيه: «نافع». - وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 280 (19631) قال: حدثنا محمد بن فضيل، ويزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد. و «أحمد» 6/ 286 (26984) قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. و «مسلم» 4/ 204 (3730) قال: حدثناه أبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الوهاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد. و «ابن ماجة» (2086) قال: حدثنا هناد …

(1) اللفظ لأحمد (26987). (2) قوله: «سمعت يحيى، هو ابن سعيد الأنصاري» سقط من المجتبى، وجاء على الصواب في «الكبرى»، و «تحفة الأشراف» (15817).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٦ · ص ١٦٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٦/١٦٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.