البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الحاء › 1120 ـ حفصة بنت عمر بن الخطاب، أم المؤمنين

17392- عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة، وحفصة، زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج» (1). ـ زاد ابن حبان في رواية: « ... أربعة أشهر وعشرا». أخرجه مالك (2) (1750). وابن حبان (4302) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، فذكرته. - وأخرجه عبد الرزاق (12131). وأحمد 6/ 286 (26986) قال: قرات على عبد الرحمن بن مهدي. كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وابن مهدي) عن مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة، أو حفصة، أم المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج». - وأخرجه أحمد 6/ 286 (26987) قال: حدثنا يونس بن محمد, قال: حدثنا ليث، يعني ابن سعد. وفي 6/ 287 (26988) قال: حدثنا عفان, قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم, قال: حدثنا عبد الله بن دينار. و …

(1) اللفظ لمالك في «الموطأ». (2) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (1720)، وسويد بن سعيد (376)، وابن القاسم (263)، وورد في «مسند الموطأ» (729).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٦ · ص ١٦٣

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٦/١٦٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.