البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب المبهمات › الأسماء › 839 ـ ذكوان، أبو صالح السمان

قال قتادة: وهو ظهير. زاد فيه: «قتادة»، والذي سمى بعض عمومة رافع. - وأخرجه مسلم 5/ 23 (3948) قال: وحدثنيه أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، بهذا الإسناد، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: «عن بعض عمومته». - وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 350 (21682) قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها بثلث، ولا ربع، ولا بطعام مسمى». ليس فيه حديث بعض عمومة رافع. - وأخرجه النسائي 7/ 42، وفي «الكبرى» (4609) قال: أخبرني زكريا بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، قال: كتب إلي يعلى بن حكيم: إني سمعت سليمان بن يسار يحدث، عن رافع بن خديج، قال: «كنا نحاقل الأرض، نكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى»، مختصر (1).

(1) المسند الجامع (15454)، وتحفة الأشراف (3559 و15570)، وأطراف المسند (2951). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (5153: 5156)، والطبراني (4279: 4282)، والبيهقي 6/ 131.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٥ · ص ٨٥

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٥/٨٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.