البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

15293- عن هلال بن أبي هلال، أنه سمع أبا هريرة، رضي الله عنه, قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام، فإذا مرت ثلاثة أيام فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة» (1). - وفي رواية: «لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم». زاد أحمد: «وخرج المسلم من الهجرة» (2). - وفي رواية: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» (3). أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 344 (25886) قال: حدثنا خالد بن مخلد. و «البخاري» في «الأدب المفرد» (414) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. و «أبو داود» (4912) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، وأحمد بن سعيد السرخسي، أن أبا عامر أخبرهم. ثلاثتهم (خالد بن مخلد، وإسماعيل، وأبو عامر العقدي، عبد الملك بن عمرو) عن محمد بن هلال بن أبي هلال، مولى ابن كعب المذحجي، عن أبيه، فذكره (4).

(1) اللفظ للبخاري. (2) اللفظ لأبي داود. (3) اللفظ لابن أبي شيبة. (4) المسند الجامع (14093)، وتحفة الأشراف (14803). والحديث؛ أخرجه البزار (8389)، والبيهقي 10/ 63.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٣ · ص ١٠١

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٣/١٠١)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.