أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي
15010- عن أبي وهب، مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة، قال: «حرمت الخمر ثلاث مرات: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يشربون الخمر، وياكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، فأنزل الله، عز وجل: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس} إلى آخر الآية، فقال الناس: ما حرم علينا، إنما قال: {فيهما إثم كبير} وكانوا يشربون الخمر، حتى إذا كان يوم من الأيام، صلى رجل من المهاجرين، أم أصحابه في المغرب، خلط في قراءته، فأنزل الله فيها آية أغلظ منها: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} وكان الناس يشربون، حتى ياتي أحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم نزلت آية أغلظ من ذلك: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} قالوا: انتهينا ربنا، فقال الناس: يا رسول الله، ناس قتلوا في سبيل الله، وماتوا على فرشهم، كانوا يشربون الخمر، وياكلون الميسر، وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان، فأنزل الله: …
(1) المسند الجامع (13847)، وأطراف المسند (10903)، ومجمع الزوائد 5/ 51.