أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي
كتاب الأشربة 15002- عن عكرمة، قال: ألا أخبركم بأشياء قصار، حدثنا بها أبو هريرة؟؛ «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة، أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، وعن الشرب من في السقاء، وأن يمنع الرجل جاره أن يضع خشبة في حائطه» (2). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء». قال أيوب: فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية (3). - وفي رواية: «لا يشرب الرجل من فم السقاء» (4). - وفي رواية: «لا يمنعن رجل جاره أن يجعل خشبته، أو قال: خشبة، في جداره» (5).
(1) اللفظ للبخاري (5627). (2) اللفظ لأحمد (8317). (3) اللفظ لأحمد (7153). (4) اللفظ لأحمد (7367). (5) اللفظ لأحمد (7154).