البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14959- عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض، ولم أبتع منك الذهب، وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر لي جارية، قال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسهما منه، وتصدقا» (1). أخرجه أحمد 2/ 316 (8176). والبخاري 4/ 212 (3472) قال: حدثنا إسحاق بن نصر. و «مسلم» 5/ 133 (4518) قال: حدثنا محمد بن رافع. و «ابن حبان» (720) قال: أخبرنا ابن قتيبة، قال: حدثنا ابن أبي السري. أربعتهم (أحمد بن حنبل، وإسحاق، ومحمد بن رافع، ومحمد بن المتوكل بن أبي السري) عن عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا معمر بن راشد، عن همام بن منبه، فذكره (2).

(1) اللفظ للبخاري. (2) المسند الجامع (13792)، وتحفة الأشراف (14715)، وأطراف المسند (10441). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (5548 و6418)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (4907)، والبغوي (2212).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · ص ٣٧٣

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/٣٧٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.