البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14939- عن أبي رافع الصائغ، عن أبي هريرة؛ «أن رجلين تدارأى في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا أو كرها» (1). - وفي رواية: «أنه ذكر رجلين ادعيا دابة، ولم يكن لهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين» (2). - وفي رواية: «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها» (3). - وفي رواية: «أن رجلين تدارأى في بيع ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا ذلك أم كرها» (4).

(1) اللفظ لأحمد (10352). (2) اللفظ لأحمد (10797). (3) اللفظ لأبي داود (3616). (4) اللفظ لابن ماجة (2346).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · ص ٣٤٨

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/٣٤٨)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.