البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14932- عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤا عينه، فلا دية له ولا قصاص» (1). أخرجه أحمد 2/ 385 (8985) قال: حدثنا علي. و «النسائي» 8/ 61، وفي «الكبرى» (7036) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. و «ابن حبان» (6004) قال: أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، بتستر، قال: حدثنا زيد بن أخزم. ثلاثتهم (علي بن عبد الله المديني، وابن المثنى، وزيد بن أخزم) عن معاذ بن هشام الدستوائي، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، فذكره (2).

(1) اللفظ لأحمد. (2) المسند الجامع (13776)، وتحفة الأشراف (12219)، وأطراف المسند (9003). والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهوية (112)، والبزار (9553)، وابن الجارود (790)، والطبراني، في «الأوسط» (8221)، والدارقطني (3451 و4274)، والبيهقي 8/ 338.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · ص ٣٣٩

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/٣٣٩)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.