أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي
14930- عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقات عينه، ما كان عليك جناح» (1). أخرجه الحميدي (1109) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» 2/ 243 (7311) قال: حدثنا سفيان. وفي 2/ 428 (9521) قال: حدثنا يحيى، عن ابن عجلان. و «البخاري» 9/ 8 (6888)، وفي «الأدب المفرد» (1068) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي 9/ 13 (6902) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. و «مسلم» 6/ 181 (5694) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان. و «النسائي» 8/ 61، وفي «الكبرى» (7037) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. و «ابن حبان» (6002) قال: أخبرناه إسماعيل، قال: حدثنا عيسى بن حماد، قال: أخبرنا الليث، عن ابن عجلان. وفي (6003) قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي، بحمص، قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة. ثلاثتهم (سفيان بن عيينة، ومحمد بن عجلان، وشعيب) عن أبي الزناد، عبد الله …
(1) اللفظ للحميدي. (2) المسند الجامع (13774)، وتحفة الأشراف (13676 و13760)، وأطراف المسند (9901). والحديث؛ أخرجه البيهقي 8/ 338، والبغوي (2568).