البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14906- عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ «أنه قضى فيمن زنى ولم يحصن، أن ينفى عاما مع الحد عليه» (1). أخرجه أحمد 2/ 453 (9845) قال: حدثنا حجاج. و «البخاري» 8/ 212 (6833) قال: حدثنا يحيى بن بكير. و «النسائي» في «الكبرى» (7199) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا حجين. ثلاثتهم (حجاج بن محمد، ويحيى، وحجين بن المثنى) عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره (2).

(1) اللفظ لأحمد. (2) المسند الجامع (13753)، وتحفة الأشراف (13213)، واستدركه محقق «أطراف المسند» 7/ 278. والحديث؛ أخرجه البزار (7776)، وأبو عوانة (6259)، والبيهقي 8/ 222.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · ص ٣٠٥

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/٣٠٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.