البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

أَبواب الكنى › حرف الهاء › 771 ـ أبو هريرة الدوسي

14901- عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فتبين زناها، فليبعها ولو بحبل من شعر» (1). - وفي رواية: «إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت الثانية فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت الثالثة فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت الرابعة فليجلدها وليبعها بحبل من شعر، أو بضفير من شعر» (2). - وفي رواية: «عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث، قال في كل مرة: فليضربها، كتاب الله، ولا يثرب عليها، وقال في الرابعة: فإن عادت فليضربها، كتاب الله، ثم ليبعها ولو بحبل من شعر» (3). أخرجه أحمد 2/ 422 (9451) و2/ 431 (9566) قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص، قال: حدثنا عبيد الله. وفي 2/ 494 (10410) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث. و «البخاري» 3/ 93 (2152) و8/ 213 (6839) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث. وفي 3/ 109 …

(1) اللفظ لأحمد (10410). (2) اللفظ لأحمد (9451). (3) اللفظ لأبي داود (4471).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · ص ٢٩٠

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٢/٢٩٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.